السيد محمد الصدر
81
منهج الصالحين
أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، بل ما يؤكل لحمه أيضاً على الأحوط استحباباً . وأما وبره وشعره فيجوز التكفين به . وأما في حال الاضطرار فيجوز الجميع . فإذا انحصر في واحد منها تعين ، ولو باعتبار تعذر تطهير المتنجس . ( مسألة 319 ) إذا دار الأمر بين التكفين بالمتنجس والتكفين بغيره من تلك الأنواع ، فالأحوط اختيار الطاهر . وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس قدم غير الحرير . ولا يبعد التخير في غير ذلك من الصور . ( مسألة 320 ) لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار . وفي التكفين بجلد الميتة إشكال . ومع الانحصار فالأحوط وجوباً الاقتصار على ستر العورة به . ( مسألة 321 ) يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ، بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير . وإن كان للتكفين بما تجوز به الصلاة وجه . ( مسألة 322 ) إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أومن غيره ، وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إن كان الموضع يسيراً ولا يلزم منه انكشاف شيء من البدن . وإذا لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان . هذا إذا لم يستلزم نبش القبر ، ومعه لا يجب لو ترك التطهير عمداً . ( مسألة 323 ) القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض . وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة . وأجرة الحمال والحفار ونحوها . ( مسألة 324 ) كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو منقطعة أو غير مدخول بها . وكذا المطلقة الرجعية ولا يترك الاحتياط في الناشز دون البائن . ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر والجنون والفلس وغيرها . ويتولى وليه مع قصوره عن التصرف .